طهارته، وصاحباه يرجعان إلى الماء.
(وعنه: أنه للحي (¬١)؛ لأن الغسل واجب عليه بخلاف الميت. (¬٢)
(وأيهما يقدم فيه وجهان:) أحدهما: الحائض لأن حدثها آكد، ويستبيح بغسلها ما يستبيح به الجنب وزيادة الوطء.
والثاني: الجنب أولى لتفضيل الذكر على الأنثى بقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. (¬٣)
[آخر الجزء الأول بخط المصنف] (¬٤).
* * *