Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 274

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. فصل [تطهير محل الاستنجاء بالدلك والاستجمار]

يُطَهِّران» (¬١) يدل على أن غيرهما يطهر. (¬٢)

[١٥٦/ ١٣] مسألة: (ولا يعفى عن يسير شيءٍ من النجاسات، إلا الدم) في غير المائعات.

(وما تولد منه من القيح والصَّديد (¬٣)؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حَكَّةٍ وبَثرةٍ، وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف (¬٤)، وحّدُّ اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء وقد سبق (¬٥).

(و) في (أثر الاستنجاء) وجهان: سبق ذكرهما (¬٦). (¬٧) (¬٨)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 274 (SanadKitab #1287, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.