Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. فصل [تطهير محل الاستنجاء بالدلك والاستجمار]

«هذا ما لم يَطْعما الطعام، فإذا طَعِما غسل بولهما» (¬١).

[١٥٥/ ١٢] مسألة: (وإذا تنجس أسفل الخُف أو الحذاء وجب غسله) كما يجب غسل الثوب.

(وعنه: يجزئ دَلكه بالأرض (¬٢)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب» رواه أبو داود (¬٣)، ولأنه محلٌّ تتكرر النجاسة فيه فأجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء.

(وعنه: يغسل من البول والغائط (¬٤) لفُحشهما، (و) يجزئ (الدَّلك من غيرهما). (¬٥)

فإن قلنا: يجزئ الدَّلك ففيه وجهان: أحدهما: يطهر؛ لذلك.

والثاني: لا يطهر؛ لأنه محل تنجس فلم يطهره المسح كغيره. (¬٦)

وهل يطهر محل الاستنجاء بعد الاستجمار؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يطهر؛ لذلك.

والثاني: يطهر؛ لقوله ﵇ في الرَّوث والرِّمَّة (¬٧): «إنهما لا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 273 (SanadKitab #1287, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.