[١٥٤/ ١١] مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضح)، وهو أن يغمره بالماء وإن لم يَنزِل عنه (¬٢)؛ لما روت أم قيس بنت مِحْصَنٍ (¬٣) ﵂: «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله» متفقٌ عليه (¬٤)، وإن أكل الصبي الطعام غسل بوله؛ لأن الرخصة إنما وردت فيمن لم يطعم الطعام، فيبقى ما عداه على الأصل، ويغسل بول الجارية؛ لما روي عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» في مسند أحمد (¬٥)، قال قتادة: