Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 276

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. فصل [تطهير محل الاستنجاء بالدلك والاستجمار]

[١٥٧/ ١٤] مسألة: (وأما القيء فإنه نجسٌ)؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط، ويعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. (¬١)

[١٥٨/ ١٥] مسألة: (وفي ريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير، وبول الخُفاش روايتان)، إحداهما: يعفى عن يسيرها؛ لمشقة التحرز منها.

والثانية: لا يعفى عنها؛ لعدم ورود الشرع فيها بالعفو. (¬٢)

[١٥٩/ ١٦] مسألة: (وفي النَّبيذ روايتان: (¬٣)، إحداهما: يعفى عن يسيره؛ لوقوع الخلاف فيه، والثانية: لا يعفى عنه؛ لأنه يمكن التَّحرز منه. (¬٤)

[١٦٠/ ١٧] مسألة: (ومني الآدمي طاهرٌ)؛ لأن عائشة ﵂: «كانت تفركه من ثوب رسول الله ﷺ» متفقٌ عليه (¬٥)، ولأنه بُدُوُّ (¬٦) خلق آدمي أشبه الطين.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 276 (SanadKitab #1287, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.