(وعنه: أنه نجس (¬١)، ويعفى عن يسيره كالدم؛ لأن عائشة ﵂ كانت تغسله من ثوب رسول الله ﷺ، حديثٌ صحيحٌ (¬٢).
وعنه: لا يعفى عن يسيره (¬٣)؛ لأنه يمكن التحرز منه. (¬٤)
[١٦١/ ١٨] مسألة: (ولا يَنجس الآدمي بالموت)؛ لأن النبي ﷺ قال لأبي هريرة ﵁: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» متفقٌ عليه (¬٥)، ولم يفرق بين الحياة والموت، والمسلم وغيره سواء في ذلك، ولأنه لو تنجس بالموت لما وجب غسله؛ لأنه يكون تكثيرًا للنجاسة.
وعنه: ما يدل على نجاسة الآدمي بالموت (¬٦)؛ لأنه حَيَوانٌ له نفسٌ سائلةٌ أشبه سائر الحيوانات. (¬٧)