Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 277

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. فصل [تطهير محل الاستنجاء بالدلك والاستجمار]

(وعنه: أنه نجس (¬١)، ويعفى عن يسيره كالدم؛ لأن عائشة ﵂ كانت تغسله من ثوب رسول الله ﷺ، حديثٌ صحيحٌ (¬٢).

وعنه: لا يعفى عن يسيره (¬٣)؛ لأنه يمكن التحرز منه. (¬٤)

[١٦١/ ١٨] مسألة: (ولا يَنجس الآدمي بالموت)؛ لأن النبي ﷺ قال لأبي هريرة ﵁: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» متفقٌ عليه (¬٥)، ولم يفرق بين الحياة والموت، والمسلم وغيره سواء في ذلك، ولأنه لو تنجس بالموت لما وجب غسله؛ لأنه يكون تكثيرًا للنجاسة.

وعنه: ما يدل على نجاسة الآدمي بالموت (¬٦)؛ لأنه حَيَوانٌ له نفسٌ سائلةٌ أشبه سائر الحيوانات. (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 277 (SanadKitab #1287, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.