(وعنه: أنه نجسٌ (¬٢)؛ لأنه رجيعٌ من حيوانٍ أشبه بول ما لا يؤكل لحمه. (¬٣)
[١٦٤/ ٢١] مسألة: (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان:)، إحداهما: أنه طاهرٌ؛ لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يصلي فيه (¬٤)، وإنما كان ذلك من جماعٍ؛ لأن الأنبياء ﵈ لا يحتلمون، وهو يصيب رطوبة الفرج.
والثانية: نجسٌ؛ لأنها بللٌ من الفرجٍ لا يخلق منه الولد أشبه المذي. (¬٥)
[١٦٥/ ٢٢] مسألة: (وسباع البهائم والطير نجسةٌ)؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع؟ فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» (¬٦)، ولو كان طاهرًا لم يحتج إلى ذكر القلتين، ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات فيُقضى بنجاستها كالكلاب.