(وعنه: أنها طاهرةٌ (¬١)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن الحياض التي تردها السباع والكلاب والحمر؟ فقال: «لها ما حملت في أفواهها، ولنا ما غَبَر طَهورٌ» رواه ابن ماجه (¬٢)، وروى جابر ﵁ أن النبي ﷺ «سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها» رواه الشافعي في مسنده (¬٣)، إلا أنه يرويه ابن أبي حبيبة (¬٤)، وقال البخاري: «هو منكر الحديث» (¬٥). (¬٦)
[١٦٦/ ٢٣] مسألة: (وفي الحمار والبغل روايتان)، إحداهما: أنهما طاهران؛ للخبر، ولأنه حيوان يجوز بيعه، ولا يمكن أن يتحرز منه من يقتنيه فكان طاهرًا كالمأكول.
(وعنه: أنه نجسٌ (¬٧)؛ لأن النبي ﷺ قال في الحُمُر يوم خيبر: «إنها رجسٌ» (¬٨) والرجس: هو النجس (¬٩)، ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته،