[١٧٧/ ١٠] مسألة: (ويوجب الغُسل)؛ لقوله: ﵇ «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفقٌ عليه (¬١).
(و) يوجب (البلوغ)؛ لقوله ﵇: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمارٍ» (¬٢)، أوجب عليها السترة بوجود الحيض فيدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
(و) يوجب (الاعتداد به)؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقبل أن تحيض كانت عدتها بالشهور؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤].
[١٧٨/ ١١] مسألة: (والنفاس مثله إلا في الاعتداد)؛ لأن الاعتداد بالأقراء (¬٣) والنفاس ليس بقَرْءٍ. (¬٤)
[١٧٩/ ١٢] مسألة: (فإذا انقطع دم الحائض أبيح لها فعل الصيام قبل الغُسل (¬٥) كما يباح للجنب، ولا يباح لها الصلاة؛ لقيام الحدث بها، وكذا الطواف؛ لأنه صلاة، ولا يباح وطؤها؛ لأن الله سبحانه أباحه بشرطين: انقطاع الدم، والغُسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، معناه: حتى ينقطع دمهن، ثم قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾، معناه: