Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 285

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

اغتسلن ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾، وكذلك لا يباح لها قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا اللبث في المسجد؛ لقيام الحدث بها المانع من ذلك. (¬١)

(وأما سُنَّة الطلاق فإنها إذا انقطع دمها حَلَّ طلاقها)؛ لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهرٌ، [٢٨، ب] وأما منع الاعتداد بالأشهر فباقي (¬٢)؛ لأنها صارت ممن تحيض فعدتها بالحيض.

[١٨٠/ ١٣] مسألة: (ويجوز أن يُستَمتَع من الحائض بدون الفرج)، كالقُبلة ونحوها؛ لما روي أن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائضٌ» متفقٌ عليه (¬٣). (¬٤)

[١٨١/ ١٤] مسألة: (فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينارٍ)؛ لما روي عن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينارٍ أو نصف دينارٍ»، قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 285 (SanadKitab #1287, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.