(وعن أحمد: لا كفارة فيه، ويستغفر الله (¬١)؛ لأنه وطءٌ حرم للأذى فلم يجب به كفارة كالوطء في الدبر، والحديث [توقف] (¬٢) أحمد عنه للشك في عدالة راويه (¬٣). (¬٤)
[١٨٢/ ١٥] مسألة: (وأقل سنٍّ تحيض له المرأة تسع سنين)، فإن رأت قبل ذلك دمًا فليس بحيض، ولا يتعلق به أحكامه؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأةٍ حيضٌ قبل ذلك، وقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: