Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 287

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

«إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأةٌ» (¬١). (¬٢)

[١٨٣/ ١٦] مسألة: (وأكثره خمسون سنةً، وعنه: ستون في نساء العرب (¬٣)؛ لأنها إذا بلغت ذلك يئست من الحيض؛ لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإن رأت دمًا فهو دم فساد. (¬٤)

وأما بعد الخمسين ففيه روايتان: إحداهما: هو دم فسادٍ أيضًا؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «إذا بلغت المرأة خمسين سنةً خرجت من حَدِّ الحيض» (¬٥).

والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهو أصح؛ لأنه قد وُجد ذلك، فروي أن هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زَمعة (¬٦) ولدت موسى

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 287 (SanadKitab #1287, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.