Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل [ذكر قول أبي الخطاب في المبتدأة]

وإن كانت مميزةً ففيها روايتان: إحداهما: تعمل بالعادة؛ لهذا الحديث، والأخرى: تعمل بالتَّمييز، اختاره الخرقي (¬١)؛ لما سبق من أدلته. (¬٢)

الحال الثاني: أن تكون ناسيةً لعادتها، فإن كانت مميزةً عملت بتمييزها؛ لأنه دليل لا معارض له فوجب العمل به كالمبتدأة. (¬٣)

وإن لم تكن مميزةً فهي على ثلاثة أضرب:

الأول: المتحيِّرة: وهي الناسية لوقتها وعددها، ففيها الروايات الأربع وقد سبق توجيههن (¬٤)، وتجعل حيضها في أول كل شهرٍ في أحد الوجهين؛ لقول النبي ﷺ: «تحَيَّضي في علم الله ستة أيامٍ أو سبعةً من كل شهرٍ، ثم اغتسلي وصلي فيه ثلاثةً وعشرين» (¬٥)، فجعل حيضها من أوله والصلاة في [بقيَّتِه] (¬٦)، والآخر: تجلسه بالاجتهاد؛ لأن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 296 (SanadKitab #1287, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.