Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل [ذكر قول أبي الخطاب في المبتدأة]

رَدَّها إلى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع، فكذلك في أول الوقت، وإن علمت أن حيضها في وقت من الشهر كالنصف الأول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك، إلا أن اجتهادها يختص ذلك الوقت دون غيره. (¬١)

الضرب الثاني: أن تعلم عددها وتنسى وقتها، نحو أن تعلم أن حيضها خمس، ولا تعلم لها وقتًا، فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهرٍ في أحد الوجهين (¬٢)، وفي الآخر: تجلسه بالتَّحري لما سبق.

وإن علمته في وقت من الشهر، مثل إن علمت أن خمسها (¬٣) في العشر الأول من الشهر أو العشر الأوسط، جلست قدر أيامها من ذلك الوقت دون غيره. (¬٤)

الضرب الثالث: ذكرت وقتها ونسيت عددها، مثل أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها، ولا تدري قدره، فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحَيِّرة، واليوم العاشر حيضٌ بيقينٍ، فإن علمته أول حيضها جلست بقية أيامها بعده، وإن علمته آخر حيضها جلست الباقي قبله، وإن لم

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 297 (SanadKitab #1287, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.