[١٩٠/ ٢٣] مسألة: (وإن طَهَرَت في أثناء عادتها اغتسلت وصَلَّت)؛ لأن ابن عباس ﵁ قال: «أما ما رأت الطُّهر ساعةً فلتغتسل» (¬١)، وقالت عائشة ﵂: «لا تعجلن حتى تَرَينَ القَصَّة البيضاء» (¬٢) - بضم القاف، قاله الزهري (¬٣) (¬٤) (¬٥)، وهي القطنة تحشوها المرأة إذا خرجت بيضاء لا تغير عليها، وقال أحمد: «تخرج على القطنة نقطةٌ بيضاء هي علامة الطُّهر وتسمى التَّرِيَّةَ أيضًا (¬٦) (¬٧)، ووصف الله سبحانه الحيض بكونه أذًى، فإذا زال الأذى وجب أن يزول الحيض.