Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل [في أقسام الحيض بعد العادة]

[١٩١/ ٢٤] مسألة: (فإن عاودها الدم في العادة ففيها روايتان: (¬١) إحداهما: أنه من حيضها؛ لأنه دم صادف زمان العادة (¬٢) أشبه ما لو لم ينقطع.

والثانية: لا يكون حيضًا؛ لأنه عاد بعد طهر صحيح أشبه ما لو عاد بعد العادة. (¬٣)

فأما إن عاد بعد العادة وأمكن أن يكون حيضًا فتكرَرَّ فهو حيضٌ (¬٤)، وإن لم يتكرَّرَ فليس بحيضٍ، وإن لم يمكن أن يكون حيضًا فهو استحاضة على كل حال، [وإنما] (¬٥) يكون حيضًا في صورتين:

إحداهما: أن يكون بانضمامه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما زيادة على أكثر الحيض ولا بينهما أقل الطُّهر فيكون الجميع حيضةً واحدةً، ويلفَّق (¬٦) أحد الدمين إلى الآخر.

والثانية: أن يكون بين الدمين ثلاثة عشر يومًا طهرًا أو خمسة عشر (¬٧)، فيكون الدم الثاني حيضةً إذا بلغ كل دم أقل الحيض، فإن بلغ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 301 (SanadKitab #1287, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.