[١٩١/ ٢٤] مسألة: (فإن عاودها الدم في العادة ففيها روايتان: (¬١) إحداهما: أنه من حيضها؛ لأنه دم صادف زمان العادة (¬٢) أشبه ما لو لم ينقطع.
والثانية: لا يكون حيضًا؛ لأنه عاد بعد طهر صحيح أشبه ما لو عاد بعد العادة. (¬٣)
فأما إن عاد بعد العادة وأمكن أن يكون حيضًا فتكرَرَّ فهو حيضٌ (¬٤)، وإن لم يتكرَّرَ فليس بحيضٍ، وإن لم يمكن أن يكون حيضًا فهو استحاضة على كل حال، [وإنما] (¬٥) يكون حيضًا في صورتين:
إحداهما: أن يكون بانضمامه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما زيادة على أكثر الحيض ولا بينهما أقل الطُّهر فيكون الجميع حيضةً واحدةً، ويلفَّق (¬٦) أحد الدمين إلى الآخر.
والثانية: أن يكون بين الدمين ثلاثة عشر يومًا طهرًا أو خمسة عشر (¬٧)، فيكون الدم الثاني حيضةً إذا بلغ كل دم أقل الحيض، فإن بلغ