Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 305

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل [أحكام المستحاضة]

المكان. قالت: إنه أشد من ذلك. قال: تَلَجَّمي» (¬١).

وعن أم سلمة ﵂: أن امرأةً كانت تُهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة ﵂ رسول الله ﷺ فقال: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضُهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا خَلَّفت (¬٢) ذلك فلتغتسل، ثم لْتَسْتَثفِر بثوب ثم لْتُصَلِّ» رواه أبو داود (¬٣).

فإن خرج الدم بعد الوضوء فإن كان لتفريطٍ في الشَّد أعادت الوضوء؛ لأنه حدثٌ أمكن التحرز منه، وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: «اعتَكَفَتْ مع النبي ﷺ امرأة من أزواجه، وكانت ترى الدم والصُّفرة، والطَّست تحتها وهي تصلي» رواه البخاري (¬٤)، ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط.

فرعٌ: وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض، والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت فيبطل به طهارتها، وتستأنف الطهارة لصلوات أخرى؛ لما روي في حديث فاطمة (¬٥) أن النبي ﷺ قال لها: «ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي»، قال الترمذي: «حديثٌ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 305 (SanadKitab #1287, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.