Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل [أحكام المستحاضة]

صحيحٌ» (¬١) يعني: توضئي لوقت كل صلاة، ولأنها طهارة عذرٍ وضرورةٍ فتقيدت بالوقت كالتيمم. (¬٢)

[١٩٤/ ٢٧] مسألة: (وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقَأ دمه أو الرُّعاف الدَّائم) حكمها في ذلك، إلا أن ما لا يمكن عَصبُه يصلي بحاله فقد صلى عمر وجرحه يَثعُب دمًا (¬٣).

[١٩٥/ ٢٨] مسألة: (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين:) إحداهما: لا يباح؛ لأن دم الاستحاضة أذًى في الفرج أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقالت عائشة: «المستحاضة لا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 306 (SanadKitab #1287, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.