Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 307

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل [النفاس]

يغشاها زوجها» (¬١).

والرواية الأخرى: يباح مطلقًا؛ لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش ﵂: «أنها كانت مستحاضةً، وكان زوجها يجامعها» (¬٢)، وقال أيضًا: «كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها» (¬٣)، ولأن حَمْنَة كانت تحت طلحة (¬٤)، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف (¬٥)، وقد سألتا رسول الله ﷺ عن أحكام المستحاضة، فلو كان حرامًا بينه لهما، ولأنهما في حكم الطاهرات في الصلاة والصيام وغيرهما، فكذلك في الوطء. (¬٦)

فرعٌ: وإن خاف على نفسه العنت أبيح الوطء؛ لأنه يتطاول فيَشقُّ التحرز منه، وحكمه أخف؛ لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه.

والنِّفاس: خروج الدم بسبب الولادة (¬٧)، وحكمه: حكم الحيض فيما يحرم، ويجب، ويسقط به؛ لأنه دم حيض مجتمع، احتبس لأجل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 307 (SanadKitab #1287, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.