Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل [استحباب إمساك زوج المستحاضة عنها حتى تتم الأربعين مطلقا]

الحمل.

(وأكثره أربعون يومًا)؛ لما روت أم سلمة ﵂ قالت: «كانت النُّفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلةً» رواه أبو داود والترمذي (¬١)، وقال: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين أن النُّفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي» (¬٢). (¬٣)

(وليس لأقله حَدٌّ، أيُّ وقتٍ رأت الطهر فهي طاهرةٌ، تغتسل وتصلي) كالحيض. (¬٤)

(ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تُتِمَّ الأربعين)؛ لحديث عثمان بن أبي العاص ﵁ (¬٥) أن زوجته أتته قبل الأربعين فقال: «لا تقربيني» (¬٦)، ولأنه لا يأمن عود الدم فيكون واطئًا في نفاس.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 308 (SanadKitab #1287, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.