(وأكثره أربعون يومًا)؛ لما روت أم سلمة ﵂ قالت: «كانت النُّفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلةً» رواه أبو داود والترمذي (¬١)، وقال: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين أن النُّفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي» (¬٢). (¬٣)
(ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تُتِمَّ الأربعين)؛ لحديث عثمان بن أبي العاص ﵁ (¬٥) أن زوجته أتته قبل الأربعين فقال: «لا تقربيني» (¬٦)، ولأنه لا يأمن عود الدم فيكون واطئًا في نفاس.