[٢٠٣/ ٦] مسألة: (ولا تصِحُّ من الكافر)؛ لأنه ليس من أهل العبادات.
(فإن صلى حكم بإسلامه)؛ لقوله ﵇: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فله ما لنا، وعليه ما علينا» (¬٢)، ولأنها أحد مباني الإسلام المختصة به، فإذا فعلها حكم بإسلامه كالشهادتين، وقال ﵇: «بيننا وبينهم الصلاة» (¬٣)، فجعل الصلاة حدًّا فمن أتى بها فينبغي أن يدخل في حدِّ الإسلام.
[٢٠٤/ ٧] مسألة: (ولا تجب على صبيٍّ)؛ للخبر (¬٤).
(وعنه: تجب على من بلغ عشرًا (¬٥)؛ لكونه يعاقب على تركها، والواجب ما عوقب على تركه. (¬٦)