(ويؤمر بها لسبعٍ، ويضرب على تركها لعشرٍ)؛ لقوله ﵇: «مروهم بالصلاة لسبعٍ، واضربوهم عليها لعشرٍ» رواه أبو داود (¬١).
[٢٠٥/ ٨] مسألة: (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت، لزمته إعادتها)؛ لأنه صلّاها نفلًا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض كالحج.
[٢٠٦/ ٩] مسألة: (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها)؛ لقوله ﵇ في حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁: «أَما إنه ليس [في] (¬٢) النوم تفريطٌ، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يَجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها» أخرجه مسلم (¬٣)، وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها؛ لأنه سمّاه تفريطًا.
[٢٠٧/ ١٠] مسألة: (إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغلٍ بشرطها)، أما الجمع فإنه يجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية؛ لأن النبي ﷺ كان يفعله (¬٤).
وأما المشتغل بشرطها؛ فلأن الصلاة لا تصح بدون شرطها المقدور