عليه، فمتى كان شرطًا مقدورًا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله، ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. (¬١)
[٢٠٨/ ١١] مسألة: (ومن جحد وجوبها كفر)، بالإجماع (¬٢)، فإذا تركها جاحدًا كان حكمه حكمَ المرتدين.
(وإن كان متهاونًا وهو مقرٌّ بوجوبها (¬٣)، دُعي إلى فعلها)، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك.
(فإن صلَّى (¬٤) وإلا قتل بالسيف)؛ لقوله ﵇: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة» حديثٌ صحيحٌ (¬٥)، والصحابة ﵃ أجمعوا على قتال مانعي الزكاة (¬٦)، والصلاة في معناها، والمتهاون كالجاحد في التَّركِ. (¬٧)