وسليمان بن يسار (¬١): «ليس على النساء أذانٌ ولا إقامةٌ» رواه سعيد (¬٢). (¬٣)
(وهما فرض كفايةٍ)؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجز تعطيلهما كالجهاد.
(فإن اتفق أهل بلدٍ على تركهما قاتلهم الإمام)؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتلهم على [تركهما] (¬٤) كالعيدين. (¬٥)
[٢١١/ ٢] مسألة: (ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر