[٢٢٢/ ١٣] مسألة: (ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشقَّ عليه)، مثل أن يكون قد أذن في مكانٍ بعيدٍ؛ لقول بلالٍ ﵁ للنبي ﷺ: «لا تسبقني بآمين» (¬٣). (¬٤)
[٢٢٣/ ١٤] مسألة: (ولا يصِحُّ الأذان إلا مرتَّبًا، متواليًا)؛ لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما.
(فإن نَكَّسَهُ، أو فرَّقه بسكوتٍ طويلٍ، أو كلامٍ كثيرٍ، أعاد (¬٥)؛ لما ذكرناه، ولأنه أخل بالموالاة، وإن كان الكلام يسيرًا بنى؛ لأن ذلك لا يبطل الخطبة، وهي آكد منه.
إلا أن يكون كلامًا محرمًا ففيه وجهان: أحدهما: لا يبطل؛ لأنه لا يخل بالمقصود منه.