Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. فصل [استحباب الإمام أحمد اتخاذ مؤذنين للفجر]

يسمعه بناءً على أذانه.

وقال أصحابنا: يُؤذِّنَ للفجر بعد نصف الليل؛ لما روى الأثرم عن ابن جابر (¬١) قال: «كان مؤذن مسجد دمشق (¬٢) يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكبُ ستةَ أميالٍ أو نحوها قبل صلاة الصبح، قال: فلا ينكر ذلك مكحول، ولا يقول فيه شيئًا» (¬٣). (¬٤)

[٢٢٥/ ١٦] مسألة: (ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسةً خفيفةً، ثم يقيم)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سُنَّةٌ» رواه تمّامٌ (¬٥) في

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 331 (SanadKitab #1287, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.