[٢٢٩/ ٢٠] مسألة: (وفي الأذان المُلحَّن (¬١) وجهان)، أحدهما: يصِحُّ؛ لأن المقصود يحصل منه، فهو كغير الملحن.
والآخر: لا يصح؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس ﵁ قال: «كان لرسول الله ﷺ مؤذن يُطَرِّب، فقال رسول الله ﷺ: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحًا سهلًا، وإلا فلا تؤذن» (¬٢)، إلا أن ابن الجوزي (¬٣) ذكره في «الموضوعات» (¬٤). (¬٥)
[٢٣٠/ ٢١] مسألة: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ (¬٦) أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سمعتم