Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 333

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. فصل [استحباب الإمام أحمد اتخاذ مؤذنين للفجر]

العشاء» (¬١). (¬٢)

[٢٢٧/ ١٨] مسألة: (وهل يجزئ أذان المميز للبالغين؟ على روايتين:) إحداهما: يجزئ؛ لأنه ذَكرٌ تصح صلاته، أشبه البالغ، وروى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس (¬٣) قال: «كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهدٌ، فلم يُنكر ذلك» (¬٤)، وهذا مما يظهر ولا يخفى، فيكون كالإجماع.

والأخرى: لا يعتد به؛ لأنه لا يُقبل خبرُه، فلا يحصل الإعلام بأذانه. (¬٥)

[٢٢٨/ ١٩] مسألة: (وهل يعتد بأذان الفاسق؟ على وجهين)، أحدهما: لا يُعتد به؛ لأنه مُتَّهمٌ، فلا يحصل المقصود من العلم بالوقت.

والوجه الثاني: يعتد به؛ لأنه رجل مكلَّفٌ، أشبه العدل. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 333 (SanadKitab #1287, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.