[٢٢٧/ ١٨] مسألة: (وهل يجزئ أذان المميز للبالغين؟ على روايتين:) إحداهما: يجزئ؛ لأنه ذَكرٌ تصح صلاته، أشبه البالغ، وروى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس (¬٣) قال: «كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهدٌ، فلم يُنكر ذلك» (¬٤)، وهذا مما يظهر ولا يخفى، فيكون كالإجماع.
والأخرى: لا يعتد به؛ لأنه لا يُقبل خبرُه، فلا يحصل الإعلام بأذانه. (¬٥)
[٢٢٨/ ١٩] مسألة: (وهل يعتد بأذان الفاسق؟ على وجهين)، أحدهما: لا يُعتد به؛ لأنه مُتَّهمٌ، فلا يحصل المقصود من العلم بالوقت.
والوجه الثاني: يعتد به؛ لأنه رجل مكلَّفٌ، أشبه العدل. (¬٦)