فعل النبي ﷺ (¬١) والإجماع على ذلك (¬٢).
[٢٣٥/ ٥] مسألة: (ثم العشاء، ووقتها: من مغيب الشفق إلى ثلث الليل)، وذلك لما روى بريدة ﵁: «أن النبي ﷺ صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» رواه مسلم (¬٣)، وحديث ابن عباس ﵁ في صلاة جبريل ﵇ مثله (¬٤).
(وعنه: أن آخره نصف الليل (¬٥)؛ لما روى عبدالله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم (¬٦). (¬٧)
[٢٣٦/ ٦] مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة