Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 341

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. فصل [استحباب تأخير المغرب ليلة مزدلفة]

فعل النبي ﷺ (¬١) والإجماع على ذلك (¬٢).

[٢٣٥/ ٥] مسألة: (ثم العشاء، ووقتها: من مغيب الشفق إلى ثلث الليل)، وذلك لما روى بريدة ﵁: «أن النبي ﷺ صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» رواه مسلم (¬٣)، وحديث ابن عباس ﵁ في صلاة جبريل ﵇ مثله (¬٤).

(وعنه: أن آخره نصف الليل (¬٥)؛ لما روى عبدالله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم (¬٦). (¬٧)

[٢٣٦/ ٦] مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 341 (SanadKitab #1287, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.