بعده)، ووجهه حديث أبي هريرة ﵁: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفقٌ عليه (¬١). (¬٢)
[٢٣٧/ ٧] مسألة: (وتأخيرها أفضل ما لم يشق)؛ لقول أبي بَرزة ﵁: «كان النبي ﷺ يستحب أن يؤخر من العشاء» متفقٌ عليه (¬٣).
ويستحب أن يراعي حال المأمومين؛ لقول جابرٍ ﵁: «كان النبي ﷺ يصلي العشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم قد اجتمعوا عَجَّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخَّرَ» متفقٌ عليه (¬٤). (¬٥)
[٢٣٨/ ٨] مسألة: (ثم الفجر، ووقتها: من طلوع الفجر الثاني) إجماعًا (¬٦)، وهو البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، ويُسمى الفجر الصادق؛ لأنه صَدَقَكَ عن الصبح، وبينه لك (¬٧).
والصبح: ما جمع بياضًا وحمرةً، ومنه سمي الرجل الذي في لونه