يكن صدره عورة كالرجل. (¬١)
(وأم الولد والمُعْتَق بعضها كذلك)؛ لأن الرِّق باقٍ فيهما، إلا أنه يستحب لهما التستر؛ لما فيهما من شَبَهِ الأحرار.
(وعنه: أنهما كالحرة (¬٢)؛ لذلك. (¬٣)
[٢٥١/ ٤] مسألة: (ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين)؛ لما روى ابن عمر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ، أو قال: قال عمر ﵁: «إذا كان لأحدكم ثوبان؛ فليصلِّ فيهما» رواه أبو داود (¬٤).
[٢٥٢/ ٥] مسألة: (فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه، إذا كان على عاتقه شيءٌ من اللِّباس)، وذلك أن حدَّ العورة في الصحيح ما بين السرة والركبة من الرجل (¬٥)، فإذا اقتصر على ستر ذلك أجزأه إذا وضع على عاتقه شيئًا من اللباس إن قدر عليه؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ» متفقٌ عليه (¬٦)، وهو نهي يقتضي التحريم، وروى أبو داود عن بريدة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلَّى في لحاف، ولا يُتَوشَّح