به» (¬١). (¬٢)(وقال القاضي: «يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض)؛ لأن النفل أخف حكمًا» (¬٣). (¬٤)[٢٥٣/ ٦] مسألة: (ويستحب للمرأة أن تصلي في درعٍ وخمارٍ وملحفةٍ)؛ لما روي عن عمر ﵁ أنه قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درعٍ وخمارٍ وإزارٍ (¬٥) (¬٦).