Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 356

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

(وإن صلت في درعٍ وخمارٍ يستر جميع بدنها أجزأ) (¬١)؛ لما روي أن أم سلمة وميمونة ﵄: «كانا يصليان في درعٍ وخمارٍ ليس عليهما إزارٌ»، رواه مالك (¬٢).

[٢٥٤/ ٧] مسألة: (وإذا انكشف من العورة يسيرٌ لا يَفحُش في النظر؛ لم تبطل صلاته)؛ لأن اليسير يَشُقُّ التَّحرز منه.

(وإن كثر بطلت الصلاة به)؛ لأن التحرز منه ممكن. (¬٣)

[٢٥٥/ ٨] مسألة: (ومن صلى في ثوب حريرٍ، أو مغصوبٍ، لم يجز له)، فالمغصوب لقوله ﵇: «لا يحل مال امرئٍ مسلمٍ إلا عن طيب نفسٍ منه» (¬٤).

وأما الحرير؛ فيحرم لُبسه؛ لما روى أبو موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحِلَّ لإناثهم»،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 356 (SanadKitab #1287, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.