Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 357

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (¬١).

(وفي صحة الصلاة فيهما روايتان، إحداهما: يصح (¬٢) (¬٣)؛ لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو غسل ثوبه بماءٍ مغصوبٍ، أو صلى وعليه عِمامةُ حريرٍ.

(والرواية الأخرى: لا يصح (¬٤)؛ لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله، فلم [يصح]، كما لو صلى في ثوبٍ نجسٍ، ولأن الصلاة قربة، وهو منهي عنها على هذا الوجه، فكيف يتقرب بما هو عاصٍ به، أو يؤمر بما هو منهيٌّ عنه. (¬٥)

[٢٥٦/ ٩] مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؛ صلى فيه وأعاد، على المنصوص (¬٦)؛ لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه.

ويعيد؛ لأنه ترك شرطًا مقدورًا عليه.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 357 (SanadKitab #1287, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.