Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. فصل [عدم جواز لبس ما فيه صورة حيوان]

ابن عباس ﵄ أنه قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المُصْمَت من الحرير (¬١) (¬٢).

والافتراش كاللبس؛ لأن في حديث حذيفة ﵁: «نهانا النبي ﷺ أن نلبَسَ الحرير والديباج، وأن نجلس عليه» رواه البخاري (¬٣). (¬٤)

[٢٧١/ ٢٤] مسألة: (فإن لبس الحرير) للقمل، أو (لِحِكَّةٍ، أو مرضٍ ينفعه لبسه جاز في إحدى الروايتين (¬٥)؛ لأن أنسًا ﵁ روى أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام ﵄ «شَكَوا القملَ إلى النبي ﷺ، فرخص لهما في قميص الحرير في غَزاة لهما»، وفي رواية: «شكيا إلى رسول الله ﷺ القملَ، فرخص لهما في قميص الحرير، ورأيتُه عليهما» متفقٌ عليه (¬٦)، وغير القمل الذي ينتفع فيه بلبس الحرير في معناه، فيقاس عليه.

والرواية الأخرى: لا يباح لبسه للمرض؛ لاحتمال أن تكون

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 366 (SanadKitab #1287, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.