Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 367

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. فصل [عدم جواز لبس ما فيه صورة حيوان]

الرخصة خاصةً لهما. والأولى أصح؛ لأن التخصيص على خلاف الأصل. (¬١)

فأما لبسه (للحرب)؛ فإن كان به حاجة إليه، مثل إن كان بطانةً لِبَيْضةٍ، أو درعٍ ونحوه أبيح، وإن لم يكن به حاجة إليه حرم؛ لعموم الخبر، وفيه رواية أخرى: أنه يباح؛ لأن المنع للخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، والخيلاء في الحرب غير مذموم، وظاهر كلام أحمد إباحته مطلقًا؛ لأنه سئل عن لبسه في الحرب (¬٢) فقال: «أرجو ألا يكون به بأس» (¬٣). (¬٤)

[٢٧٢/ ٢٥] مسألة: (فإن استوى هو وما نسج معه؛ فعلى وجهين)، أحدهما: يحرم لعموم خبر التحريم.

والثاني: لا يحرم؛ لما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت، أما العَلَمُ (¬٥) وسَدَى الثوب (¬٦) فلا بأس

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 367 (SanadKitab #1287, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.