الرخصة خاصةً لهما. والأولى أصح؛ لأن التخصيص على خلاف الأصل. (¬١)
فأما لبسه (للحرب)؛ فإن كان به حاجة إليه، مثل إن كان بطانةً لِبَيْضةٍ، أو درعٍ ونحوه أبيح، وإن لم يكن به حاجة إليه حرم؛ لعموم الخبر، وفيه رواية أخرى: أنه يباح؛ لأن المنع للخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، والخيلاء في الحرب غير مذموم، وظاهر كلام أحمد إباحته مطلقًا؛ لأنه سئل عن لبسه في الحرب (¬٢) فقال: «أرجو ألا يكون به بأس» (¬٣). (¬٤)
[٢٧٢/ ٢٥] مسألة: (فإن استوى هو وما نسج معه؛ فعلى وجهين)، أحدهما: يحرم لعموم خبر التحريم.
والثاني: لا يحرم؛ لما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت، أما العَلَمُ (¬٥) وسَدَى الثوب (¬٦) فلا بأس