(وكذلك الرِّقاع (¬١)، ولَبِنَةُ الجيبِ (¬٢)، وسَجْفُ الفِراء (¬٣)؛ لأنه داخل فيما تناوله الحديث. (¬٤)
[٢٧٨/ ٣١] مسألة: (ويكره للرجل لبس المُزَعْفرِ، والمُعَصْفَر (¬٥)؛ لما روي «أن النبي ﷺ نهى أن يَتَزَعفَرَ الرجل» (¬٦)، وعن علي ﵁ قال: «نهاني النبي ﷺ عن لباس المعصفر» رواه مسلم (¬٧)، ولا بأس به للنساء؛ لأن تخصيص الرجال بالنهي دليل على إباحته للنساء.