[٢٧٩/ ١] مسألة: (متى لاقى ببدنه أو ثيابه نجاسةً غير معفوٍّ عنها أو حملها لم تصح صلاته)؛ لقوله ﵇ لأسماءَ ﵂ في دم الحيضة: «حُتِّيهِ، ثم اقرُصيه، ثم اغسليه بالماء وصَلِّي فيه» (¬١)، فدل على أنها ممنوعةٌ من الصلاة فيه قبل غَسله. (¬٢)
[٢٨٠/ ٢] مسألة: (فإن طَيَّنَ النجاسة أو بَسَطَ عليها شيئًا طاهرًا صحت الصلاة عليها)؛ لأنه ليس بحاملٍ للنجاسة ولا مباشر لها.