Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 376

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة

[٢٨٦/ ٨] مسألة: (ولا تصح الصلاة في المقبرة، والحمام، والحشِّ (¬١)، وأعطان الإبل)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام» رواه أبو داود (¬٢). (¬٣)

[٢٨٧/ ٩] مسألة: (وأعطان الإبل هي: التي تقيم فيها وتأوي إليها (¬٤) لا تصِحُّ فيها الصلاة؛ لما روى جابر بن سمرة ﵁ «أن رجلًا قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا» رواه مسلم (¬٥)، ولأن هذه المواضع مَظِنَّةُ النجاسة، فإن البعير إذا بَرَكَ صار سُترةً للبائل، بخلاف الغنم، فإنها لا تستر، فأقمنا المظنة مقام حقيقة النجاسة.

[٢٨٨/ ١٠] مسألة: وأما الحُشُّ؛ فلأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه؛ لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب.

[٢٨٩/ ١١] مسألة: (ولا تصِحُّ في الموضع المغصوب)؛ لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرمٌ، فنهي عنه، فلم تقع عبادة، كالصلاة في زمن الحيض.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 376 (SanadKitab #1287, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.