(وعنه: تصح الصلاة في هذه المواضع مع التحريم (¬١)؛ لأن النهي لمعنًى في غير الصلاة، أشبه المصلي وفي يده خاتمٌ من ذهبٍ.وعنه: إن علم النهي لم تصح الصلاة لارتكابه النهي (¬٢)، وإن لم يعلم صحت؛ لأنه معذورٌ. (¬٣)