جائزٌ، والحديث أخرجه البخاري ومسلم (¬١)، فدل على أن ما مضى من صلاتهم مع عدم العلم ووجود العذر كان صحيحًا، ولأنه صلى إلى غير القبلة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة، كالخائف يصلي لغير القبلة.
[٣٠٤/ ١٢] مسألة: (وإن أراد صلاةً أخرى اجتهد لها) كالأولى.
(فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني)؛ لأن فرضه الاجتهاد، فلزمه العمل به، (ولم يُعِدْ ما صلى بالأول)؛ لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. (¬٢)