Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 390

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية

باب النية

(وهي الشرط السادس للصلاة على كل حال)، فلا تصح إلا بها إجماعًا (¬١)؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (¬٢)، ولأنها عبادةٌ فلم تصحَّ بغير نية كالصوم، ومحلها القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يَلفظ بلسانه. (¬٣)

[٣٠٥/ ١] مسألة: (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينةً، وإلا أجزأته نية الصلاة)، فمتى كانت الصلاة فرضًا لزمه أن ينويها بعينها ظهرًا أو عصرًا؛ لتتميز عن غيرها.

وكذا إن كانت سنَّةً معينةً كالوتر ونحوه لزمه تعيينها أيضًا، وإن كانت نافلةً مطلقةً أجزأته نية الصلاة؛ لأنها غير معينةٍ. (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 390 (SanadKitab #1287, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.