Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية

[٣٠٦/ ٢] مسألة: (وينوي الأداء في الحاضرة (¬١)، والقضاء في الفائتة، وفي وجوب ذلك وجهان:) أحدهما: يجب؛ لتمييز إحداهما من الأخرى.

والآخر: لا يجب، وهو الصحيح؛ لأنه لا يختلف المذهب، فيمن صلى في الغيم بالاجتهاد، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحةٌ، وقد نواها أداءً. (¬٢)

[٣٠٧/ ٣] مسألة: (وفي وجوب نيَّةِ الفَرْضيَّة في الفرض وجهان:) أحدهما: تجب، وهو قول ابن حامد؛ لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة.

والآخر: لا تجب؛ لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضًا. (¬٣)

[٣٠٨/ ٤] مسألة: (ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام)؛ لأنها أول الصلاة؛ لتكون النية مقارنةً للعبادة. (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 391 (SanadKitab #1287, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.