[٣٠٦/ ٢] مسألة: (وينوي الأداء في الحاضرة (¬١)، والقضاء في الفائتة، وفي وجوب ذلك وجهان:) أحدهما: يجب؛ لتمييز إحداهما من الأخرى.
والآخر: لا يجب، وهو الصحيح؛ لأنه لا يختلف المذهب، فيمن صلى في الغيم بالاجتهاد، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحةٌ، وقد نواها أداءً. (¬٢)
[٣٠٧/ ٣] مسألة: (وفي وجوب نيَّةِ الفَرْضيَّة في الفرض وجهان:) أحدهما: تجب، وهو قول ابن حامد؛ لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة.
والآخر: لا تجب؛ لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضًا. (¬٣)
[٣٠٨/ ٤] مسألة: (ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام)؛ لأنها أول الصلاة؛ لتكون النية مقارنةً للعبادة. (¬٤)