(فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز)؛ لأنها عبادةٌ يشترط لها النية، فجاز تقديمها عليها كالصوم، ولأن أولها من أجزائها، فيكفي استصحاب حكم النية فيه كسائر أجزائها.
[٣٠٩/ ٥] مسألة: (ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة (¬١)، وهو ألا ينوي قطعها، فإن نوى قطعها بَطَلَت؛ لأنها شرط في جميعها.
[٣١٠/ ٦] مسألة: (وإن تردَّد في قطعها فعلى وجهين:) أحدهما: تبطل؛ لما ذكرنا.
والثاني: لا تبطل؛ لأنه دخل فيها بنيةٍ متيقنةٍ، فلا يخرج منها بالشك. (¬٢)
[٣١١/ ٧] مسألة: (فإن أحرم بفرضٍ فبان قبل وقته انقلب نفلًا)؛ لأنه لما بَطَلَت نية الفرضية بقيت نية الصلاة. (¬٣)
[٣١٢/ ٨] مسألة: (وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلًا جاز)؛ لما ذكرنا.
(ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذرٍ، [مثل] (¬٤) أن يحرم بها منفردًا، فيريد الصلاة في جماعة حضرت)، فيجعلها نفلًا ثم يصلي فرضه في جماعةٍ