قياسًا على من لم يحسن من القرآن إلا آيةً واحدةً، ولقوله: ﵇ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬١).
[٣٣٦/ ١٤] مسألة: (فإن لم يحسن شيئًا من الذكر وقف بقدر القراءة)؛ لأن الوقوف كان واجبًا مع القراءة في حال القدرة عليها، فإذا عَجَزَ عن أحد الواجبين بقي الآخر على وجوبه.
[٣٣٧/ ١٥] مسألة: (ثم يقرأ بعد الفاتحة سورةً تكون في الصُّبحِ من طوال المفصَّل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه (¬٢)؛ لما روى جابر بن سمرة ﵁: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بقاف» رواه مسلم (¬٣).
وعنه قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، ونحوهما من السور» رواه أبو داود (¬٤)، وعنه قال: «كان رسول ﷺ إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو الليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها، إلا الصبح فإنه كان يطيلها» رواه أبو داود (¬٥). (¬٦)