Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

قياسًا على من لم يحسن من القرآن إلا آيةً واحدةً، ولقوله: ﵇ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬١).

[٣٣٦/ ١٤] مسألة: (فإن لم يحسن شيئًا من الذكر وقف بقدر القراءة)؛ لأن الوقوف كان واجبًا مع القراءة في حال القدرة عليها، فإذا عَجَزَ عن أحد الواجبين بقي الآخر على وجوبه.

[٣٣٧/ ١٥] مسألة: (ثم يقرأ بعد الفاتحة سورةً تكون في الصُّبحِ من طوال المفصَّل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه (¬٢)؛ لما روى جابر بن سمرة ﵁: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بقاف» رواه مسلم (¬٣).

وعنه قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، ونحوهما من السور» رواه أبو داود (¬٤)، وعنه قال: «كان رسول ﷺ إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو الليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها، إلا الصبح فإنه كان يطيلها» رواه أبو داود (¬٥). (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 413 (SanadKitab #1287, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.