Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 414

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وأما المغرب فيستحب تعجيلها؛ للخلاف في وقتها (¬١)، وكون جبريل ﵇ أمر (¬٢) النبي ﷺ في اليومين في أول وقتها (¬٣)، فشرع فيها التخفيف فيقرأ فيها من قصار المفصل، وقد روي «أن النبي ﷺ قرأ فيها بالتين والزيتون» (¬٤). (¬٥)

[٣٣٨/ ١٦] مسألة: (ويجهر بالقراءة في الصُّبحِ، والأوليين من المغرب والعشاء)، ويسرُّ فيما سوى ذلك، الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فعل النبي ﷺ، وقد ثبت بنقل الخلف عن السلف أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك (¬٦).

[٣٣٩/ ١٧] مسألة: (وإن قرأ بقراءةٍ تخرج عن مصحف عثمان (¬٧)، كقراءة ابن مسعود وغيرها لم تصِحَّ صلاته)؛ لأن القرآن ثبت بطريق

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 414 (SanadKitab #1287, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.