وأما المغرب فيستحب تعجيلها؛ للخلاف في وقتها (¬١)، وكون جبريل ﵇ أمر (¬٢) النبي ﷺ في اليومين في أول وقتها (¬٣)، فشرع فيها التخفيف فيقرأ فيها من قصار المفصل، وقد روي «أن النبي ﷺ قرأ فيها بالتين والزيتون» (¬٤). (¬٥)
[٣٣٨/ ١٦] مسألة: (ويجهر بالقراءة في الصُّبحِ، والأوليين من المغرب والعشاء)، ويسرُّ فيما سوى ذلك، الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فعل النبي ﷺ، وقد ثبت بنقل الخلف عن السلف أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك (¬٦).
[٣٣٩/ ١٧] مسألة: (وإن قرأ بقراءةٍ تخرج عن مصحف عثمان (¬٧)، كقراءة ابن مسعود وغيرها لم تصِحَّ صلاته)؛ لأن القرآن ثبت بطريق