التواتر، وهذه القراءات لم يثبت التواتر بها، ولا ثبت كونها قرآنًا.
(وعنه: تصِحُ (¬١)؛ لأنها قراءةٌ مأثورةٌ، وقد صَحَّ أن النبي ﷺ قال: «من أحب أن يقرأ القران غضًّا كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» (¬٢). (¬٣)
[٣٤٠/ ١٨] مسألة: (ثم يرفع يديه ويركع مكبرًا)، وذلك مستحبٌّ في ثلاثة مواضع: ذكرها في حديث ابن عمر ﵁: «كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود» متفقٌ عليه (¬٤). (¬٥)
والركوع ركن؛ لقوله سبحانه: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧].
ويكبر له؛ لما روى أبو هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها» متفقٌ عليه (¬٦).
وفي هذه التكبيرات روايتان: إحداهما: أنها واجبةٌ؛ لأن النبي ﷺ كان يفعلها (¬٧)، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» متفقٌ عليه (¬٨).