Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 422

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

[٣٥٠/ ٢٨] مسألة: (ويكون على أطراف أصابعه)؛ لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين» متفقٌ عليه (¬١).

[٣٥١/ ٢٩] مسألة: (والسجود على هذه الأعضاء واجبٌ)؛ لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ: الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه -، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» متفقٌ عليه (¬٢).

(وفي الأنف روايتان): إحداهما: لا يجب السجود عليه؛ لأنه ليس من السبعة المذكورة، والثانية: يجب؛ لإشارة النبي ﷺ إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود. (¬٣)

[٣٥٢/ ٣٠] مسألة: (ولا يجب عليه مباشرة المصلَّى بشيءٍ من هذه الأعضاء، إلا الجبهة فإن فيها روايتين): إحداهما: يجب؛ لما روي عن خَبّاب ﵁ (¬٤) قال: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حرَّ الرَّمضاء في جباهنا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 422 (SanadKitab #1287, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.