Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 423

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وأكُفِّنا فلم يُشكِنا» رواه مسلم (¬١).

والثانية: لا يجب، وهي ظاهر المذهب؛ لما روى أنسٌ ﵁ قال: «كنا نصلي مع النبي ﷺ فيضع أحدنا أطراف الثوب من شدَّة الحر في مكان السجود» رواه البخاري ومسلم (¬٢)، ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كاليد.

وحديث خباب غير صريح في الحكم، ثم إن في الحديث: شكونا إلى رسول الله حر الرَّمضاء في جباهنا وأكُفِّنا، وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب مباشرة الكف للمصلَّى (¬٣)، ويحتمل أنهم أرادوا تسقيف المسجد قبل أن يسقف ليكتَنُّوا من الحر. (¬٤)

[٣٥٣/ ٣١] مسألة: (ويُجافي عَضُديه عن جنبيه، وبطنَه عن فخذيه)؛ لما روى أبو حميد ﵁: «أن النبي ﷺ جافى عضديه عن إبْطيه» (¬٥)، ووصف البراء ﵁ سجود النبي ﷺ: «فوضع يديه بالأرض ورفع عَجيزَتَه»

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 423 (SanadKitab #1287, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.