Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 439

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل [بيان آل النبي ﷺ]

لعبدالله بن مسعود ﵁ كما يعلمه السورة من القرآن (¬١)، وإذا كان التشهد ركنًا كان الجلوس له ركنًا؛ لأنه لا يمكنه الإتيان به إلا في الجلوس، وقال ﵇: «فإذا فعلتَ ذلك فقد تمت صلاتك» رواه أبو داود (¬٢). (¬٣)

[٣٧٤/ ٥٢] مسألة: ويجلس (متوركًا يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أَليتيه على الأرض)؛ لقول أبي حميد ﵁ في صفة صلاة النبي ﷺ في بعض الروايات عنه: «فإذا كان في الركعة الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة» رواه أبو داود (¬٤)، وفي رواية: «حتى إذا كانت الركعة التي تقضى فيها صلاته، أخَّر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركًا» (¬٥)، وفي رواية البخاري: «أَخَّر رجله اليسرى، وجلس على شقه الأيسر» (¬٦).

وقال الخرقي: «التورك: أن ينصب رجله اليمنى، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض» (¬٧)؛ لأنه قد روي في بعض روايات أبي حميد ﵁ في صفة صلاة رسول الله ﷺ أنه قال: «فجلس على أَلْيَتيه، وجعل بطن قدمه اليسرى عند مَأبِض (¬٨) اليمنى،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 439 (SanadKitab #1287, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.